التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015

أ- يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولاً عنها وإذا لم يقم بتسديدها تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بالطرق التي يراها المدير العام مناسبة ووفقاً للقانون . ب- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو اذا طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته . ج- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو انجاز المهمة التي صرفت من اجلها. د- تسدد السلفة الخاصة وفقا لنصوص الاتفاقية أو العقد الذي صرفت بمقتضاه . هـ- على مستلم السلفة الدائمة أن يمسك سجلاً لها يقيد فيه المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم تجديدها بعد تقديم النسخة الأولى من السجل معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقات .

الإحالة

المادة 28 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية