الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015
أ-تحدد أنواع النماذج والسجلات ومستندات الصرف وإيصـالات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وأشكالها وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها وإجراءات إتلافها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تحتفظ المؤسسة بالسجلات المالية والبيانات المالية الختامية بما في ذلك ما يلي :-
1- الموجودات الثابتة .
2- الموجودات النقدية .
3- الذمم المدينة والدائنة.
4- الأمانات والتأمينات.
5- الهبات والمساعدات.
6- المشاريع قيد التنفيذ.
7- السلف.
8- السجلات المتعلقة بالكفالات الصادرة والواردة.
9- أي سجلات أخرى تتعلق بأنشطة المؤسسة .
ج- يجوز للمديرية مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع أنشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية .