الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015
تكون مديرية الرقابة المالية والتفتيش مسؤولة عن تدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة ومراقبتها بما في ذلك ما يلي :-
أ- مراقبة قبض الإيرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات إن وجدت .
ب- التدقيق الدوري والمفاجئ للكشف على الصناديق والمستودعات والعهدة وفحص الوثائق المالية ذات العلاقة ورفع تقرير بذلك إلى المدير العام .
ج- تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د- أي مهام أخرى يكلفها بها المدير العام.