التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015

أ- إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال المؤسسة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى من يكتشف ذلك إعلام المدير العام فوراً والذي عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة بما فيها تشكيل لجنة تحقيق خاصة بذلك . ب‌- تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب مالياً ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني على أن تتم تسويتها وفق القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة . ج- إعلام المجلس التنفيذي ورئيس ديوان المحاسبة بذلك الاختلاس والتلاعب المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد المجلس التنفيذي بنتائج تلك الإجراءات .

الإحالة

المادة 36 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية