الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015
أ- يتحمل موظف المؤسسة نتيجة أي خطأ أو إهمال تسبب به وأدى إلى إلحاق ضرر مالي أو مادي بالمؤسسة ويقرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة تحصيلها والإجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف .
ب- إذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال المؤسسة فيتم شطب النقص أو الخسارة وفقاً للصلاحيات التالية :-
1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) ألفي دينار .
2- بقرار من المجلس التنفيذي بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زاد المبلغ على (2000) ألفي دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار .
3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس التنفيذي المستند إلى توصية المدير العام إذا زاد المبلغ على (5000) خمسة آلاف دينار .