التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015

أ- تعد المديرية البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بحيث تشمل مايلي :- ‌1- مصادر إيرادات المؤسسة المتأتية من أنشطتها المختلفة ومجالات استخدام هذه الإيرادات . ‌2- المشاريع التي قامت بها المؤسسة والتفاصيل الخاصة بكل مشروع . ‌3- الحسابات الدائنة والمدينة . ‌4- حسابات الأمانات والتأمينات. ‌5- الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة لدى المؤسسة . ‌6- أي بيانات أخرى ذات علاقة بأنشطة المؤسسة تقتضي متطلبات العمل إعدادها. ب‌- على المديرية الانتهاء من إعداد البيانات المالية الختامية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل نهاية شهر آذار من السنة المالية التالية وتقديمها للمدير العام . ج- يعرض المدير العام على المجلس التنفيذي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات المالية الختامية للمؤسسة وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لإقرارها من المجلس التنفيذي ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها .

الإحالة

المادة 39 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية