التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء. المؤسسة : المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء. المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للمؤسسة . الرئيس : رئيس المجلس الأعلى . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمؤسسة . المدير العام : مدير عام المؤسسة . المديرية : مديرية الشؤون المالية في المؤسسة . المدير : مدير المديرية . الموظف المالي : اي موظف مخول بقبض اموال المؤسسة أو حفظها أو انفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك او القيام بمهمة التخطيط او التحليل المالي . المديرية المختصة : اي مديرية من مديريات المؤسسة . الإيرادات : الأموال التي ترد للمؤسسة من انشطتها المختلفة او اي اموال ترد اليها بمقتضى التشريعات المعمول بها . النفقات : الأموال التي تنفقها المؤسسة لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها او لتنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليها . الموجودات : الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة. السلفة : المبلغ الذي يصرف مقدماً لإنجاز أعمال أو مشاريع معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات المؤسسة الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية او نفقات طارئة . السنة المالية : المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . الموازنة : البيانات المالية التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تاليـــة . الميزانية العمومية : بيان أرصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية. البيانات المالية الختامية : الحسابات المالية الختامية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها لسنة مالية منتهية بما في ذلك الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية لتلك السنة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية