الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015
لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد تقديم الخدمة أو انجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي:-
أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به.
ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفق أي عقد أو اتفاقية.
ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها المؤسسة.
د- رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
هـ- أي أمر آخر يوافق عليه المدير العام بناءً على تنسيب المدير تقتضيه مصلحة المؤسسة وفقاً للأصول المالية المتبعة .