التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد تقديم الخدمة أو انجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفق أي عقد أو اتفاقية. ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها المؤسسة. د- رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة. هـ- أي أمر آخر يوافق عليه المدير العام بناءً على تنسيب المدير تقتضيه مصلحة المؤسسة وفقاً للأصول المالية المتبعة .

الإحالة

المادة 20 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية