التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015

أ-تحدد أنواع النماذج والسجلات ومستندات الصرف وإيصـالات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وأشكالها وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها وإجراءات إتلافها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تحتفظ المؤسسة بالسجلات المالية والبيانات المالية الختامية بما في ذلك ما يلي :- 1- الموجودات الثابتة . 2- الموجودات النقدية . 3- الذمم المدينة والدائنة. 4- الأمانات والتأمينات. 5- الهبات والمساعدات. 6- المشاريع قيد التنفيذ. 7- السلف. 8- السجلات المتعلقة بالكفالات الصادرة والواردة. 9- أي سجلات أخرى تتعلق بأنشطة المؤسسة . ج- يجوز للمديرية مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع أنشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية .

الإحالة

المادة 31 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية