التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 732616 آب 2015

تكون مديرية الرقابة المالية والتفتيش مسؤولة عن تدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة ومراقبتها بما في ذلك ما يلي :- ‌أ- مراقبة قبض الإيرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات إن وجدت . ‌ب- التدقيق الدوري والمفاجئ للكشف على الصناديق والمستودعات والعهدة وفحص الوثائق المالية ذات العلاقة ورفع تقرير بذلك إلى المدير العام . ‌ج- تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه. ‌د- أي مهام أخرى يكلفها بها المدير العام.

الإحالة

المادة 33 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية