التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام المياه لبلدية سحاب / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 52 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1010
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 101025 أيلول 1969

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:- أ- 120 فلسا للمتر المكعب مهما بلغت المقطوعية. ب- 85 فلسا للمتر المكعب من المياه التي تستهلكها المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية وأماكن العبادة. ج- يكون الحد الادنى للمشتركين 360 فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك في الدورة الواحدة ومدتها شهر واحد. د- تستوفي البلدية من المشترك 50 فلساً شهرياً رسم قراءة العداد وتكون عملية اصلاحه على نفقة المشترك اما صيانته فعلى البلدية.

الإحالة

المادة 15 من نظام المياه لبلدية سحاب / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 52 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية