التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المياه لبلدية سحاب / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 52 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1010
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 101025 أيلول 1969

يحق للبلدية قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا جرى تغيرا في تمديدته الداخلية دون مراجعة البلدية. ج- اذا اتلف او عبث باي شئ يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية. د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم. ه- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أيه مادة من مواد هذه النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام المياه لبلدية سحاب / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955. رقم 52 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية