التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5356، ص 7612
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5356ص 76121 أيلول 2015

‌يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير وزير الصحة. الثلاسيميا : فقر دم البحر الأبيض المتوسط. الفحص الطبي : الفحص المخبري لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وأي فحص آخر يقرر الوزير اعتماده . المركز : أي مستشفى أو مركز صحي أو طبي أو عيادة أو مختبر يعتمده الوزير لإجراء الفحص الطبي .

الإحالة

المادة 2 من نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5356، ص 7612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية