نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة رقم 26 لسنة 2018
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5501، ص 950
- نُشر
- 15 شباط 2018
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة رقم 26 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 950)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة ساري
رقم 26 لسنة 2018 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 950، نُشر في 15 شباط 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية الجيزة الجديدة محكمة تسمى (محكمة بلدية الجيزة الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الجيزة الجديدة.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.