التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5664
نُشر
17 أيلول 2017
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5664)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التصنيف الأردني للجامعات ساري

رقم 90 لسنة 2017 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5664، نُشر في 17 أيلول 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذ النظام (نظام التصنيف الأردني للجامعات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعات : الجامعات الأردنية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة. الهيئـــــــة : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المنشأة …

المادة 3

يتولى المجلس تصنيف الجامعات وفق معايير للتصنيف تُحَدد بمقتضى تعليمات يصدرها.

المادة 4

يقوم المجلس بتشكيل اللجان الفنية لتصنيف الجامعات وفق معايير التصنيف الصادرة عنه .

المادة 5

تلتزم الجامعات بمايلي :- أ-تقديم طلبات التصنيف وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب-دفع بدلات التصنيف التي يحددها المجلس سنوياً. ج- تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة والتعاون التام معها ومع اللجان الفنية المشكلة لهذه الغاية .

المادة 6

يكـون التصنيف على مستوى الجامعات والكليات والبرامج.

المادة 7

للمجلس تصنيف الجامعات الأجنبية إذا تقدمت بطلبات لهذه الغاية.

المادة 8

يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي بالتصنيف ويتم نشره بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التصنيف الأردني للجامعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية