التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5664
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5481ص 566417 أيلول 2017

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعات : الجامعات الأردنية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة. الهيئـــــــة : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المنشأة بمقتضى أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. المجلس : مجلس الهيئة . الرئيس : رئيس المجلس .

الإحالة

المادة 2 من نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية