نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5481، ص 5664
- نُشر
- 17 أيلول 2017
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التصنيف الأردني للجامعات رقم 90 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5664)
حياة القانون
نظام التصنيف الأردني للجامعات ساري
رقم 90 لسنة 2017 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5664، نُشر في 17 أيلول 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعات : الجامعات الأردنية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة. الهيئـــــــة : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المنشأة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تلتزم الجامعات بمايلي :- أ-تقديم طلبات التصنيف وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب-دفع بدلات التصنيف التي يحددها المجلس سنوياً. ج- تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة والتعاون التام معها ومع اللجان الفنية المشكلة لهذه الغاية .
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام التصنيف الأردني للجامعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.