التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- ينظم البنك المركزي آلية إنشاء وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية والتعامل بها وتقاصها وفق تعليمات تصدر عنه لهذه الغاية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. ‌ب- يكون الشيك الإلكتروني قابلا للتحويل اذا انطبقت عليه شروط الشيك القابل للتداول المحددة بقانون التجارة الاردني باستثناء شرط الكتابة، على ان يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا الشيك الإلكتروني للتداول. ‌ج- يعتبر المستفيد من الشيك الإلكتروني مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بشيك إلكتروني قابل للتحويل اذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا الشيك للتداول وشريطة ان يكون موقعا توقيعا إلكترونيا محميا او موثقا. ‌د- لا يصدر الشيك الإلكتروني الا من خلال الانظمة الإلكترونية العائدة للبنك المسحوب عليه وفق النموذج الإلكتروني المعتمد والمحدد من البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ‌هـ- يجب ان لا تقبل بيانات الشيك الإلكتروني أي تعديل بعد عملية اصداره. ‌و- لا يجوز إصدار شيك إلكتروني لحامله.

الإحالة

المادة 23 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية