التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- لا يجوز للشركة ان تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ‌ب- لا يجوز للشركة ان تفتح فرعا او مكتبا جديدا لها داخل المملكة أو خارجها او ان تغلقه او تنقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي. ‌ج- لا يجوز للشركة مباشرة أي إجراء من إجراءات التصفية او الاندماج او بيع جميع او معظم اصولها او موجوداتها الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي.

الإحالة

المادة 24 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية