التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- على الشركة الاحتفاظ في مركزها الرئيسي بما يلي: 1- الرخصة الصادرة عن البنك المركزي. 2- عقد تأسيسها ونظامها الأساسي و أي تعديلات طرأت عليه. 3- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق . 4- وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها. 5- السجلات اللازمة لأعمالها منظمة حسب الأصول . 6- تقاريرها السنوية والبيانات الخاصة بحساباتها وبمركزها المالي وتقارير مدققي الشركة . 7- أي بيانات يطلبها البنك المركزي . ‌ب- على الشركة أن توثق عملياتها مع عملائها وأن تحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعاملاتهم معها وفقا للآلية والإجراءات التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية وللمدة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 25 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية