التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

يلتزم مقدم خدمات الدفع بما يلي:- أ- تنفيذ امر الدفع بشكل سليم يتفق واوامر العميل والاسس التي بني عليها نظام الدفع الالكتروني، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولا تجاه العميل بما في ذلك إعادة قيمة المبالغ موضوع امر الدفع والاقتطاعات المرتبطة به. ب- التأكد من أن البيانات الأمنية الشخصية التي تستخدم لغايات التوثق من شخص العميل غير متاحة لغيره. ج- التحقق من وجود تفويض من عميله قبل تنفيذ امر الدفع على حسابه، وبخلاف ذلك يتحمل المسؤولية تجاه عميله الدافع، ويلتزم برد الأموال موضوع أمر الدفع بنوع العملة ذاتها الى عميله وفق الترتيبات والمدة التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة عمل نظام الدفع الإلكتروني. د- النظر في اعتراض العميل على أي من أوامر الدفع خلال المدة التي يحددها البنك المركزي وفقا لطبيعة النظام ووفق أحكام المادة (41) من هذا النظام. هـ- توفير الوسائل المناسبة لتمكين العميل من الاخبار عن فقدان أو سرقة أو اختراق البيانات الامنية الشخصية.

الإحالة

المادة 35 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية