التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- مع مراعاة أحكام قانون أعمال الصرافة للبنك المركزي السماح لشركات الصرافة بمزاولة أي من أنشطة خدمات الدفع الأخرى عدا التحويل الإلكتروني للأموال، او إدارة وتشغيل انظمة الدفع الإلكترونية وفقا لأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي وشريطة التقدم بطلب ترخيص وفقا لأحكام هذا النظام وتلبية كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فيه باستثناء متطلبات نوع الشركة ورأس المال وقواعد الحوكمة ومعايير الملاءمة . ‌ب- مع مراعاة أحكام قانون البنوك للبنك المركزي السماح للبنوك بمزاولة إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية وفقا لأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي وشريطة التقدم بطلب ترخيص وفقا لأحكام هذا النظام وتلبية كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فيه باستثناء متطلبات نوع الشركة ورأس المال وقواعد الحوكمة ومعايير الملاءمة او أي متطلبات منظمة بموجب التشريعات النافذة بموجب قانون البنوك.

الإحالة

المادة 50 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية