الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017
مع مراعاة أحكام المواد من (47) الى (51) من هذا النظام على البنوك وشركات الصرافة وأي من الجهات التي تمارس اعمال الدفع و تحويل الاموال إلكترونيا توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الاحكام المتعلقة برأسمالها وإدارتها وأعمالها وأنشطتها وتعاقداتها مع اي طرف ثالث وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بموافقة من المجلس لمدة لا تزيد عن سنة.