التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- يستوفي البنك المركزي رسما مقطوعا مقداره الف دينار غير مسترد على طلب الترخيص يدفع عند تقديم الطلب . ‌ب- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مدير أنظمة الدفع الإلكترونية المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام: 1- رسما مقطوعا مقداره (5000) خمسة آلاف دينار مقابل منح الترخيص النهائي لكل نظام دفع إلكتروني تتم ادارته من الشركة. 2- رسما سنويا مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار عن كل نظام دفع إلكتروني تتم ادارته من الشركة. ‌ج- ‌يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مدير أنظمة الدفع الإلكترونية المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام والذي يقتصر عمله على ادارة نظام الدفع الإلكتروني بالوكالة عن مالك النظام:- 1- رسما مقطوعا مقداره (2000) ألفا دينار مقابل منح الترخيص النهائي لإدارة انظمة الدفع إلالكتروني بالوكالة عن الشركة مالكة النظام. 2- رسما سنويا مقداره (1000) الف دينار. ‌د- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية من مقدم خدمات الدفع المرخص بمقتضى أحكام هذا النظام: 1- رسما مقطوعا مقداره (3000) ثلاثة آلاف دينار مقابل منح الترخيص النهائي. 2- رسما سنويا مقداره (1000) الف دينار. ‌هـ- يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذه المادة وفق الآلية والمدد التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 13 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية