التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- يجوز لمقدم خدمات الدفع، تقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بعد تلبيته أي متطلبات إضافية يحددها البنك المركزي لهذه الغاية وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي تتم اضافة هذا النشاط الى غايات مقدم خدمات الدفع . ‌ ب- على الشركة المرخص لها بتقديم خدمة التحويل الالكتروني للأموال الالتزام بما يلي:- 1- الفصل التام بين أموال الشركة وأموال العملاء وفق ما يحدده البنك المركزي لهذه الغاية. 2- سداد قيمة الاموال المحولة للمستفيد كاملة . ‌ج- في حال كان المبلغ محل التحويل بعمله أجنبية، فعلى الشركة تسليمه للمستفيد بنوع العملة ذاتها ، ويجوز للشركة بناء على طلب المستفيد تسليم المبلغ محل التحويل بالعملة الاردنية حصرا وفق الاسعار المنشورة من البنك المركزي، ووفق الحدود والضوابط التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية. ‌د- ان تتم جميع العمليات المتعلقة بتقديم خدمات التحويل الإلكتروني للأموال من خلال نظام دفع الكتروني مرخص أو معتمد. ‌هـ- لا تسري أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على أي من البنوك او شركات الصرافة المرخصة.

الإحالة

المادة 20 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية