التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- للعميل ان يتقدم بشكواه الى الجهة المختصة في البنك المركزي في حال لم تقم الشركة بالفصل في شكواه او فصلت فيها على نحو يرى انه غير ملائم او عادل بحقه، على ان يرفق بشكواه كافة الوثائق والبيانات التي تعزز وجهة نظره بما في ذلك رد الشركة على شكواه. ‌ب- للجهة المختصة في البنك المركزي ان تقف على حيثيات النزاع بالطريقة التي تراها مناسبة ولها في حال تعذر الحل وديا، التنسيب للمحافظ بتشكيل لجنة خاصة للنظر في النزاع وفصله بقرار يعتبر ملزما للشركة وغير ملزم للعميل.

الإحالة

المادة 42 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية