التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

للشركة المرخصة كمدير نظام الدفع الإلكتروني في حال كانت مالكة لنظام الدفع الالكتروني ان توكل الى طرف ثالث أنشطتها المرخص لها بمزاولتها جميعها لإدارة نظام دفع الكتروني أو اكثر شريطة ما يلي:- أ- ‌ان يكون الطرف الثالث شركة مرخصة لإدارة نظام الدفع الالكتروني وفق أحكام هذا النظام. ب- تلبية الشروط والمتطلبات الخاصة بالكفالات والضمانات المنصوص عليها بموجب هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه من قبل الشركة الموكلة او الطرف الثالث. ج- التزام الشركة الموكلة طيلة مدة عمل الطرف الثالث بالإشراف على أعماله و تقييم المخاطر المالية والفنية والتقنية لإدارة نظام الدفع الإلكتروني، وإجراء عمليات التدقيق والرقابة اللازمة، والوقوف على مدى التزام الوكيل بأحكام التشريعات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمليات اتخاذ القرارات الهامة ذات الاثر على إدارة نظام الدفع الالكتروني.

الإحالة

المادة 45 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية