التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

أ- تلتزم البنوك وشركات الصرافة خلال مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام بالتقدم الى البنك المركزي بطلب ترفق به كافة الوثائق التي تبين تلبيتها لكافة الشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه، وعلى أي من هذه الشركات التي ترغب بممارسة أي من هذه الأنشطة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الحصول على موافقة البنك المركزي بعد التثبت من تلبية الشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌ب- تستثنى البنوك وشركات الصرافة من هذا النظام من شروط ومتطلبات نوع الشركة ورأس المال وقواعد الحوكمة ومعايير الملاءمة والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه، وللبنك المركزي ووفقاً لطبيعة الأعمال المرخص لهذه الشركات بمزاولتها وأحكام التشريعات الخاصة بها ان يعفيها من أي شروط او متطلبات منصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه أو ان يصدر لها ما يلائمها من أحكام بموجب تعليمات خاصة. ‌ج- تعتبر الموافقات الصادرة عن البنك المركزي للبنوك او لشركات الصرافة لتقديم أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام بموجب التشريعات المنظمة لأعمالها ملغاة في حال تخلفت عن توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 48 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية