التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6792
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 679216 تشرين الثاني 2017

في حال تعرّض الشركة لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي او على سمعتها التجارية او في حال تقرر تصفية الشركة أو توقفت الشركة عن تقديم خدماتها دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة؛ فللبنك المركزي ان يتولى ادارة النظام او الانظمة المرخص للشركة بإدارتها، او تقديم خدمات الدفع الالكتروني المرخص للشركة بتقديمها، الى حين تنفيذ اي مما يلي: أ- قيام البنك المركزي بإنهاء ترتيبات تسوية حقوق المتعاملين مع الشركة وتسليم الشركة او المصفي حسب مقتضى الحال الاجهزة والبرمجيات والأدوات المستخدمة من الشركة في ممارسة اعمالها المرخص بها. ب- قيام الشركة او المصفي حسب مقتضى الحال وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي بإنهاء ترتيبات بيع حقوق الشركة المتعلقة بإدارة نظام الدفع الالكتروني أو تقديم خدمات الدفع الى اي من الشركات المرخصة من البنك المركزي.

الإحالة

المادة 52 من نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية