التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة عَلى غير ذلك:- الجامعــــة : جامعة البلقاء التطبيقية . المجلـــس : مجلس أمناء الجامعة . الرئيــــس : رئيس الجامعة. العميــــد : أي عميد في الجامعة . الوحدة : مجموعة من دوائر الجامعة أو أي مركز فيها. الدائـرة : أي دائرة من دوائر الجامعة ضمن الوحدة. وحدة الشؤون المالية : الدائرة المختصة بالشؤون المالية في الجامعة. المديـــــــر : مدير أي وحدة أو دائرة في الجامعة. دائرة اللوازم : دائرة اللوازم المركزية في الجامعة . مدير اللوازم : مدير دائرة اللوازم . دائرة الهندسة : دائرة الهندسة في الجامعة. دائرة الصيانة : دائرة الصيانة في الجامعة. المكتبـــة : مكتبة الجامعة . اللــوازم : الأموال المنقولة اللازمة للجامعة وصيانتها والتأمين عليها بما في ذلك أوعية المعلومات والحصول عَلى ترخيصها وفقاً لقوانين الملكية الفكرية والمواد التي يتم التعاقد عليها برسم البيع أو بالمشاركة بالدخل أو بالتبديل والخدمات التي تحتاج لها الجامعة. أوعية المعلومات : الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والمصغرات من (الميكروفيلم) و(الميكروفيش) والشرائح والأفلام وغيرها والأوعية الالكترونية من الأشرطة والأقراص الممغنطة والأقراص المدمجة وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونية وأي أوعية للمعلومات وشبكاتها. الأشغال : إنشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف أنواعها العائدة للجامعة وإعادة تأهيلها بما فيها إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال والإشراف عَلى تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك منْ أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية وأعمال مساحية وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بها . الشخص : الشخص الطبيعي أو المعنوي. العطاء : التعاقد عَلى شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو الخدمات أو تنفيذ الاشغال وفقاً لأحكام هذا النظام. المشــترك : أي شخص يتقدم بعرض لتوريد اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام. المتعهد أو المقاول : أي شخص أحيل عليه العطاء أو تم تلزيمه بتوريد اللوازم أو أوعية المعلومات أو بتنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام . المستشار : أي شخص من داخل الجامعة أو خارجها يتم التعاقد معه لتقديم خدمات فنية تتعلق باللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال وفقاً لأحكام هذا النظام. اللجــنة : لجنة العطاءات المركزية في الجامعة . السعر : الكلفة النقدية أو العينية للوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال مضافاً إليها جميع نفقات تجهيزها للاستعمال. العرض : العرض المالي أو الفني الذي يقدمه المشترك .

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية