الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017
أ- إذا تعذر شراء اللوازم أو اوعية المعلومات من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو أوعية المعلومات مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناء عَلى تنسيب اللجنة ، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات التالية :-
1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مشكلة من اثنين من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف دينار.
2- بموافقة مجلس الجامعة ، ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مشكلة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم أو أوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف دينار.
3- بموافقة من المجلس، ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مشكلة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على (200,000) مائتي ألف دينار.
ب- للرئيس إضافة اشخاص من غير العاملين في الجامعة الى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على ان تراعى أحكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدا المنافسة واستدراج العروض.