التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017

أ- يقدم المتعهد أو المقاول الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال وأوعية معلومات بموجب أي عطاء كفالة صيانة لا تقل قيمتها عن (5%) من السعر المحدد في قرار الإحالة أو الشراء، إذا كانت تلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال تتطلب ذلك، عَلى أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المحددة في قرار الإحالة وفي حالات الشراء الخارجي يجوز الاكتفاء بكفالة الجهة الصانعة شريطة موافقة المرجع المختص بالمصادقة عَلى العطاء . ب- يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او أشغال بموجب أي عطاء كفالة ضمان حسن مصنعية خطية تضمن اللوازم الموردة او الاشغال المنفذة التي لا يمكن فحصها من العيوب المصنعية، وضمانتها لمدة عام من تاريخ التسلم الفعلي إضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوازم التي لا تتطلب طبيعتها تقديم كفالة صيانة.

الإحالة

المادة 40 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية