التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017

أ- تباع اللوازم غير الصالحة أو التالفة أو التي لا تحتاج إليها الجامعة بناء عَلى تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية من ثلاثة من العاملين في الجامعة عَلى أن يكون أحد أعضائها مندوباً عن الجهة المعنية، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة وبقرار من: 1- مدير اللوازم إذا كان سعر اللوازم المقدر عند البيع لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار وبما لا يتجاوز (5,000) خمسة الآف دينار في السنة الواحدة . 2- الرئيس حسب مقتضى الحال إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع عَلى (2.000) ألفي دينار ولم يتجاوز (20.000) عشرين ألف دينار . 3- مجلس الجامعة إذا كان سعر اللوازم المقدر عند البيع لا يتجاوز (100,000) مئة ألف دينار . 4- المجلس إذا زاد سعر اللوازم المقدر عند البيع عَلى (100,000) مئة ألف دينار . ب‌- للجنة تبديل لوازم أو أوعية معلومات قديمة أو راكدة أو فائضة عن الحاجة بلوازم أو أوعية معلومات تحتاج اليها الجامعة وتتطلبها طبيعة الاستعمال، عن طريق استدراج عروض لهذه الغاية، عَلى أن يخضع قرار اللجنة لمصادقة الجهة التي صادقت عَلى قرار شراء اللوازم أو أوعية المعلومات التي تم استبدالها .

الإحالة

المادة 43 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية