الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017
أ- يتم إهداء اللوازم للمؤسسات الرسمية أو العامة ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرارٍ من الرئيس إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة عَلى (5000) خمسة آلاف دينار .
2- بقرارٍ من مجلس الجامعة إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها عَلى (1000) ألف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة عَلى (10000) عشرة آلاف دينار .
3- بقرارٍ من المجلس إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها عَلى (5,000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة .
4- بقرارٍ من الرئيس إذا كانت اللوازم أو أوعية المعلومات مشطوبة وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لأحكام هذا النظام لإهدائه لزوار الجامعة والوفود القادمة اليها، كما تستثنى من تلك الأحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لأحكام هذا النظام ليحملها المسؤولون في الجامعة عند سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها كهدايا باسم الجامعة التي يزورونها.