التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017

أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة التي تستدعي طبيعتها ذلك او أي لوازم لا يمكن الاستفادة منها وبيعها وفق أحكام هذا النظام وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم الثابتة كالأثاث والأجهزة العلمية والمخبرية والأدوات وتورد الى مستودع الشطب كمواد غير صالحة تمهيدا لبيعها او اهدائها وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرارٍ من العميد أو المدير المعني بناء عَلى توصية مسببة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس ، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع وكان سعرها المقدر عند الإتلاف لا يزيد عَلى (300) ثلاثمائة دينار، عَلى أن يقدم قرار الإتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي سيتم إتلافها وأسباب الإتلاف . 2- بقرارٍ من مدير اللوازم بناء عَلى توصية مسببة من لجنة مؤلفة من ثلاثة من العاملين في الجامعة حسب مقتضى الحال، يسميهم الرئيس لهذه الغاية، إذا كان سعر اللوازم المطلوب شطبها أو إتلافها والمقدر عند الاتلاف، أو اللوازم المفقودة عند الشراء لا يقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا يزيد عَلى (1,500) ألف وخمسمائة دينار . 3- بقرارٍ من الرئيس حسب مقتضى الحال بناء عَلى توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة عميد الكلية أو مدير الوحدة الادارية وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة، عَلى أن يكون احدهما من الجهة المختصة باللوازم المراد شطبها إذا كان سعر اللوازم المطلوب شطبها أو إتلافها والمقدر عند الإتلاف، أو المفقودة عند الشراء لا يقل عن (1,500) ألف وخمسمائة دينار ولا يزيد عَلى (5,000) خمسة آلاف دينار . 4- بقرارٍ من مجلس الجامعة ، بناء عَلى توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، إذا زاد سعر اللوازم المطلوب شطبها أو إتلافها والمقدر عند الإتلاف أو المفقودة والمقدر عند الشراء عَلى (5000) خمسة آلاف دينار . ب- ‌تتولى عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة لجنة يؤلفها الرئيس، حسب مقتضى الحال، برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من وحدة الشؤون المالية والجهة التي تعود إليها اللوازم المطلوب إتلافها . ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة يتم توريد اللوازم غير الصالحة معززة بتقارير فنية من ذوي الاختصاص لمستودع اللوازم غير الصالحة لغايات شطبها أو إتلافها أو بيعها وفقا لأحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 46 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية