الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017
أ- يتم إتلاف أوعية المعلومات غير القابلة للترميم وتشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرارٍ من مدير المكتبة بناء عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المكتبة إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا يزيد عَلى (1000) ألف دينار في المرة الواحدة وبما لا يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في السنة الواحدة .
2- بقرارٍ من الرئيس بناء عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس حسب مقتضى الحال برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفيها إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة لا يزيد عَلى (10000) عشرة آلاف دينار.
3- بقرارٍ من مجلس الجامعة ، بناء عَلى توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية، إذا زاد سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها أو المفقودة عَلى (10000) عشرة آلاف دينار.
ب- تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة من الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .