التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017

أ- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه إذا كان سعره المقدر لا يزيد عَلى (500000) خمسمائة ألف دينار. أما إذا زاد سعره المقدر عَلى ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لفتحه، وفي كلتا هاتين الحالتين يجوز أن تقل المدة أو تزيد عَلى ذلك في حالات خاصة تقدرها اللجنة. ‌ب- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء على ان ينشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا وفق تصنيف دائرة اللوازم العامة على الاقل، وعَلى موقع الجامعة الالكتروني إن أمكن ذلك متضمناً وصفاً عاماً للوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال المطلوبة والإجراءات المتعلقة بالعطاء والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات والكفالات التي يترتب عَلى كل مشترك في العطاء تقديمها وثمن نسخة العطاء وكيفية الحصول عَلى وثائق العطاء ومكان تسليم العروض وزمانه . ‌ج- للجنة تضمين دعوة أي عطاء أو قرار تلزيم ما يشير إلى انه سيتم تسديد سعر اللوازم أو أوعية المعلومات التي سيتم التعاقد عَلى شرائها نقداً أو عيناً أو كليهما.

الإحالة

المادة 22 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية