الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، عَلى المشترك في أي عطاء أن يرفق بعرضه كفالة بنكية بمبلغ لا تقل نسبته عن (3%) من سعر العرض الذي تقدم به، أو أن يقدم تأميناً نقدياً أو شيكاً مصدقاً يعادل تلك النسبة، ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو التامين النقدي أو الشيك المصدق.
ب- للجنة تحديد كفالة بمبلغ مقطوع أو تخفيض نسبة الكفالة أو قيمة التأمين النقدي أو الشيك المصدق أو زيادتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة أو التأمين في أي عطاء .