الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017
أ- يترتب عَلى اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الأسعار، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار عَلى القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
ب- يترتب على اللجنة اتخاذ احد الإجراءات المبينة في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا وجدت اللجنة أن:-
1- الأسعار المقدمة في العطاء مرتفعة، أو غير مناسبة لأي سبب من الأسباب، أو كانت الأسعار لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة لشراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ الاشغال المطلوبة .
2- الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير مقبولة .
3- العروض غير مكتملة وتعذر إكمالها .
4- اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال المطلوبة لا يتاجر بها أو يقدمها أو يقوم بتنفيذها إلا المشتركون في العطاء
5- عدد العروض تقل عن ثلاثة.
ج- 1- التفاوض مباشرة مع صاحب العروض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة ومن يليه بالتدريج لتخفيض أسعارهم إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً.
2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم للحصول عَلى الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم اللوازم أو أوعية المعلومات أو الاشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط .
3- إعادة طرح العطاء .