التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017

أ- يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة اقصاها (7) سبعة أيام عمل من تاريخ مصادقة الجهة المخوله عليه، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة أو رفض التبليغ خلال المدة المحددة أعلاه فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل أو بالوسيلة التي يحددها في عرضه ويعتبر مبلغاً حكماً في هذه الحالة بعد مرور خمسة أيام عمل إضافية . ب- 1- يقدم المتعهد أو المقاول خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التبلغ كفالة حسن تنفيذ أو ضمان الأداء تعادل (10%) من قيمة الإحالة، أو من القيمة السنوية التقديرية لعطاء شراء اللوازم أو أوعية المعلومات الذي يمتد تنفيذه لأكثر من سنة واحدة وتكون سارية المفعول طوال المدة المقررة في قرار الإحالة ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداً. 2- يجوز في حالات خاصة ومحددة ومبررة عدم طلب كفالة حسن تنفيذ شريطة أن توافق الجهة صاحبة الصلاحية بالمصادقة مسبقاً عَلى ذلك أو إذا كان التوريد حالاً وبما لا يتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التبلغ . ‌ج- 1- تحتفظ وحدة الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ أو كفالة ضمان الأداء أو الصيانة أو كفالة اصلاح العيوب أو أي كفالات أخرى متعلقه بها. 2- يقوم مدير دائرة العطاءات المركزية بإعادة الكفالات والتأمينات التي قدمها المشتركون الذين لم تقبل عروضهم أو الذين لم تتم الإحالة عليهم من قبل اللجنة على عناوينهم المبينة على عروضهم او تسلم اليهم بالذات أو لوكلائهم القانونيين مقابل تواقيعهم عَلى تسلمها. د- يفرج مدير وحدة الشؤون المالية عن كفالة دخول العطاء التي قدمها المقاول أو المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ أو ضمان الأداء. هـ- يفرج عن الكفالات وأي تأمينات خاصة باللوازم أو شراء أوعية المعلومات بقرار من مدير وحدة الشؤون المالية متى انتهى الغرض منها بناء عَلى تنسيب أي من :- 1- مدير اللوازم، عَلى أن يكون هذا التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي وتقرير فني يفيد بأن اللوازم الموردة مطابقة لشروط قرار الإحالة . 2- مدير المكتبة، عَلى أن يكون هذا التنسيب معززاً بمحضر تسلم أصولي وتقرير فني يفيد بأن أوعية المعلومات الموردة مطابقة لشروط قرار الإحالة، إذا تطلب الأمر ذلك، أو أي وثائق تثبت أن تسلمها قد تم حسب الأصول. 3- اللجنة، وذلك بناء عَلى توصية الجهات ذات العلاقة عَلى أن يكون التنسيب معززاً بالتقرير والوثائق المطلوبة أصولياً. و- يفرج عن الكفالات الخاصة بالأشغال بقرار من مدير وحدة الشؤون المالية بناء على تنسيب مدير دائرة الهندسة كما يلي:- 1- كفالة دخول العطاء التي قدمها المقاول أو المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تقديمه كفالة حسن التنفيذ أو ضمان الأداء. 2- كفالة حسن التنفيذ الخاصة بالأشغال أو ضمان الأداء بعد صدور شهادة التسلم الاولي من لجنة الاستلام معززة بمحضر تسلم أصولي وبعد تقديمه كفالة الصيانة أو كفالة اصلاح العيوب أو اي تأمينات أو كفالات خاصة متعلقة بها. 3- يتم الافراج عن أي كفالات متعلقه بالأشغال المحتفظ بها متى انتهى الغرض منها بعد صدور شهادة التسلم النهائي للأشغال معززة بمحضر تسلم أصولي وإثبات من المدير المالي بعدم وجود مستحقات للجامعة على المقاول أو المتعهد. ز- تحفظ العينات المعتمدة التي قدمها المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة، وتعاد العينات الاخرى الى اصحابها، وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قرار الإحالة، ويتم ادخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقا للأصول الرسمية المعمول بها.

الإحالة

المادة 32 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية