التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5487، ص 6821
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017

أ- إذا تعذر شراء اللوازم أو اوعية المعلومات من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو أوعية المعلومات مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناء عَلى تنسيب اللجنة ، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات التالية :- 1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مشكلة من اثنين من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف دينار. 2- بموافقة مجلس الجامعة ، ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مشكلة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم أو أوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف دينار. 3- بموافقة من المجلس، ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة مشكلة من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة يسميهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على (200,000) مائتي ألف دينار. ب‌- للرئيس إضافة اشخاص من غير العاملين في الجامعة الى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج‌- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها ، على ان تراعى أحكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدا المنافسة واستدراج العروض.

الإحالة

المادة 36 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5487، ص 6821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية