الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017
أ- إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة أو من غيرهم من المستخدمين في فقدان أو إتلاف لوازم أو أوعية معلومات أو أشغال وكان سعر هذه اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال يزيد عَلى (300) ثلاثمائة دينار عند الشراء يشكل الرئيس حسب مقتضى الحال لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجها إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، أما إذا كان ذلك السعر لا يزيد عَلى (300) ثلاثمائة دينار فيتخذ العميد أو المدير المختص القرار المناسب بهذا الشأن .
ب- تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام.