الجريدة الرسميةالعدد 5487ص 682116 تشرين الثاني 2017
أ- يراعى عند إحالة تنفيذ الأشغال الحصول عَلى انسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمقاول وقدرته عَلى تنفيذ العمل المطلوب والنص في شروط العطاءات والمواصفات عَلى استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الأشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع وجوب تجنب تحديد الأسماء التجارية لأي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الأردنية عند المقارنة بين أوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة وتتم الإحالة وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من العميد بناءً على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية اذا كانت كلفتها لا تزيد على (1000) ألف دينار في العملية الواحدة، شريطة ان لا تتجاوز عملية تنفيذ الاشغال (3000) ثلاثة آلاف دينار في السنة الواحدة.
2- بقرارٍ من مدير دائرة الهندسة أودائرة الصيانة حسب مقتضى الحال بناء عَلى تنسيب لجنة يشكلها مديردائرة الهندسة أو مدير الصيانة المعني لهذه الغاية إذا كانت كلفتها لا تزيد عَلى (3000) ثلاثة آلاف دينار في العملية الواحدة شريطة ان لا تتجاوز عملية تنفيذ الاشغال (10000) عشرة آلاف دينار في السنة الواحدة.
3- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة مشكلة لهذه الغاية اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار في العملية الواحدة.
4- بقرارٍ من الرئيس أو من يفوضه بناء عَلى تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت كلفتها لا تتجاوز (20000) عشرين ألف دينار.
ب- تنفيذاً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الرئيس لجنة أشغال فرعية أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من ممثل عن كل من وحدة الشؤون المالية ودائرة الهندسة ودائرة الصيانة ومندوب الجهة المعنية بالأشغال المطلوب تنفيذها وتجتمع اللجنة بحضور أعضائها جميعهم وتتخذ قراراتها بالاغلبية.
ج- إذا زاد سعر الاشغال المطلوب تنفيذها عَلى (20000) عشرين ألف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.