الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 787531 كانون الأول 2017
أ- عند المصادقة على خطة التصفية يكون المصفي مفوضاً بالسير في إجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية بما في ذلك بيع أموال الشركة وتوزيعها وفق أحكام القانون.
ب- على المصفي المباشرة في تنفيذ خطة التصفية الإجبارية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة النهائي بالموافقة عليها.
ج- على المصفي أثناء إجراءات التصفية الإجبارية القيام بما يلي:-
1- توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصة.
2- السماح للشركاء والمساهمين حسب مقتضى الحال وكذلك الدائنين بالاطلاع على السجلات المشار إليها في البند السابق في أي وقت.
3- تقديم تقرير للمحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها.
4- إعداد أي تقرير وتقديم أي وثائق أو بيانات والإجابة عن أي استفسار يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية تطلبه المحكمة في أي وقت.