الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 787531 كانون الأول 2017
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الشركات .
المراقب
:
مراقب عام الشركات .
الدائرة
:
دائرة مراقبة الشركات .
الشركة
:
كافة انواع الشركات المنصوص عليها في القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
المحكمة
:
محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المصفي
:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم اختياره او تعيينه لتصفية أعمال الشركة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
إجراءات التصفية
:
الإجراءات الواجب اتباعها لتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.