التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تصفية الشركات رقم 122 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5494، ص 7875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 787531 كانون الأول 2017

أ- يلتزم المصفي بإعداد قائمة التوزيع النهائي وفقاً لأحكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة. ب- يلتزم المصفي عند الانتهاء من كافة أعمال التصفية بأن يقدم للمراقب تقريراً نهائياً مفصلاً عن أعمال التصفية التي قام بها مرفقاً به المركز المالي الختامي للشركة وكافة المستندات الموثقة والمؤيدة لتقريره. ج-على المراقب وبعد تقديم تقرير التصفية النهائي ان يعلن شطب الشركة من سجل الشركات . د- في حال عدم وجود اموال للشركة تكفي لسداد ديونها والتزاماتها او في حال تسديد جزء من الديون والالتزامات المترتبة عليها فللمراقب ان يقرر بناء على طلب المصفي فسخ الشركة وشطب تسجيلها من سجل الشركات، وبخلاف ذلك فله ان يطلب من المصفي استكمال النواقص اللازمة لاتمام التصفية او ان يقرر الاستمرار في التصفية الاختيارية تحت اشراف المحكمة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تصفية الشركات رقم 122 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية