التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تصفية الشركات رقم 122 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5494، ص 7875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 787531 كانون الأول 2017

أ- تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية واعتماده من قبل المحكمة. ب- يتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تم تسديد ديون الشركة جميعها وتوزيع الفائض على الشركاء أو المساهمين حسب المتفق عليه في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فيتم التوزيع كل حسب حصته أو مساهمته في رأس المال. 2- عدم وجود أموال للشركة لتسديد الديون. 3- تسديد بعض الديون حسبما ورد في أحكام قانون الشركات، وانتهاء رصيد أموال التصفية. ج- تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة بإغلاق التصفية وتصدر المحكمة قراراً بفسخها وشطبها من سجل الشركات وفقاً لأحكام القانون. د- للمحكمة وبعد إغلاق التصفية الإجبارية إصدار القرار باعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف أموال التصفية لتسديدها أو التي تم المطالبة بها بعد إغلاق التصفية ديوناً معدومة، كما يتم إرسال قائمة بالديون المعدومة إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة ليتم تسجيلها حسب الأصول.

الإحالة

المادة 16 من نظام تصفية الشركات رقم 122 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية