التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تصفية الشركات رقم 122 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5494، ص 7875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 787531 كانون الأول 2017

تتولى المحكمة أثناء سير إجراءات التصفية الإجبارية أو المراقب أثناء سير إجراءات التصفية الاختيارية القيام بما يلي:- أ‌- مراقبة المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. ب‌- دعوة الدائن أو الدائنين الى الاجتماع أو أي حالة أخرى تستدعي عقد مثل هذا الاجتماع بحضور المصفي, على أن تتولى المحكمة أو المراقب حسب مقتضى الحال رئاسة هذه الاجتماعات. ج‌- استدعاء المصفي أو الدائنين أو مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها حسب مقتضى الحال أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية وطلب أي بيانات أو وثائق أو تقارير. د- إيداع أي قرارات تصدر أثناء إجراءات التصفية لدى قلم المحكمة أو الدائرة في اليوم التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن ويجوز أن يؤمر بتبليغها لهم.

الإحالة

المادة 18 من نظام تصفية الشركات رقم 122 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية