الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 787531 كانون الأول 2017
أ- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تقديم القرار المشار إليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:-
1- موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً, وأن يكون اسمه مكتوباً فيها بالكامل, ومبيناً فيها عنواناً واضحاً له وعلى المصفي إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه.
2-البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها أعمالها إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك.
3 -كشف تفصيلي بجميع أموال وممتلكات الشركة بما في ذلك حقوق الشركة لدى الغير.
4- كشف بأسماء دائني ومديني الشركة جميعهم يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين.
5 -أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.
ب- للمراقب تكليف المصفي بتقديم الكفالة التي يراها مناسبة، وفي حال امتناع المصفي عن ذلك، فعلى المراقب ان يطلب من الهيئة العامة للشركة عزله وانتخاب غيره خلال مدة لا تزيد على شهر.