التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تصفية الشركات رقم 122 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5494، ص 7875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 787531 كانون الأول 2017

على المصفي وبعد تزويد المراقب بنسخة عن قرار التصفية ومرفقاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام أن يزوده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما بما يلي :- أ- خطة التصفية حال إقرارها من الهيئة العامة للشركة, على أن تتضمن كشفاً بجميع أعمال الشركة وبياناتها المالية, وتحدد فيها التكاليف والمصاريف المترتبة على أعمال التصفية, والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدة المصفي على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل الشركة في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمالها. ب- نشر إعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية وفقا لأحكام القانون .

الإحالة

المادة 7 من نظام تصفية الشركات رقم 122 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5494، ص 7875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية