الجريدة الرسميةالعدد 5494ص 787531 كانون الأول 2017
على المصفي وبعد تزويد المراقب بنسخة عن قرار التصفية ومرفقاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام أن يزوده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما بما يلي :-
أ- خطة التصفية حال إقرارها من الهيئة العامة للشركة, على أن تتضمن كشفاً بجميع أعمال الشركة وبياناتها المالية, وتحدد فيها التكاليف والمصاريف المترتبة على أعمال التصفية, والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدة المصفي على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل الشركة في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمالها.
ب- نشر إعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية وفقا لأحكام القانون .